العلامة الحلي

298

مختلف الشيعة

وهذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة ، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال . وقال الشيخ في النهاية : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ( 1 ) ، ولم يقيد بالزوال ، وكذا في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) . وقال ابنا بابويه : فهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ( 5 ) ، وهو موافق قول الشيخ في التحديد . وكذا قال ( 6 ) ابن البراج وزاد فيه : ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد ( 7 ) . وقال المفيد : وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ( 8 ) . وقال سلار : إلى صلاة العيد ، فإن أخر كان قاضيا ( 9 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 10 ) . وقال ابن الجنيد ( 11 ) : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 442 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 155 المسألة 198 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 242 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 284 . ( 5 ) المقنع : ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081 . ( 6 ) ن : قول . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 176 . ( 8 ) المقنعة : ص 249 . ( 9 ) المراسم : ص 134 وليس فيه : " فإن أخر كان قاضيا " . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 وفيه : فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها . ( 11 ) لم نعثر على كتابه .